اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
ذكرت اللائحة السابقة أن على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم الخدمة السابق بشكل عام. (المادة الثامنة والخمسين)
نظام الاتصالات
لم يتطرق النظام السابق إلى تفصيل حق الوصول –الطريق- لشركات الاتصالات، بينما جاء بشكلً عام دون الخوض في تفصيلها. (المادة الثالثة والثلاثون)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
في اللائحة السابقة ذكرت أنه في حالة عدم تجديد ترخيص أحد مقدمي الخدمة أو إيقافه مؤقتاً أو إلغاءه بموجب أنظمة الهيئة، فعندئذ يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم الخدمة السابق. (المادة الثامنة والخمسون)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
نصت اللائحة السابقة على أنواع تراخيص تقديم خدمات الاتصالات أنها فردية وفئوية وفصلت فيما بينهما. (المادة الحادية عشر)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
نصت اللائحة السابقة على أن للهيئة والمجلس والمحافظ اتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أية لوائح أو قرارات وفقا لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها.(المادة الثالثة)
نظام الاتصالات
لم ينص النظام السابق على أن مخالفة القرارات التنظيمية أو اللائحة تعد مخالفة من ضمن المخالفات المنصوص عليها في مادة المخالفات. (المادة السابعة والثلاثون)
نظام الاتصالات
نص النظام السابق على أن تتولى الهيئة مهمات التفتيش على الأماكن، والنظم، وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات، والأدوات، والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة، كما أجاز للهيئة الاستعانة – عند اللزوم – بالجهة الأمنية المختصة لتتمكن من تنفيذ ما أشير إليه. (المادة الثامنة والثلاثون)
نظام الاتصالات
جاء النظام السابق بحكم عام يقضي بسرية المُكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استِقبالُها عن طريق شبكات الاتِصالات العامة ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستِماع إليها أو تسجيلِها إلا في الحالات التي تُبيِّنها الأنظِمة. (المادة التاسعة)
نظام الاتصالات
اكتفى النظام السابق بأن تضع الهيئة القواعد العامة واللازمة لحقوق الربط بالشبكات العامة مع الإشارة إلى حق المشغلين في التفاوض على ربط شبكاتهم فيما بينهم. (المادة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
لم تذكر اللائحة السابقة التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة وما لها القيام به في سبيل تحقيق ذلك.
نظام الاتصالات
لم يشر النظام السابق إلى الجهة التي تقوم بتنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلا في بعض الإجراءات التي اشترط فيها موافقة مجلس إدارة الهيئة، ولم يعالج احتمالية التنازع في الاختصاص بين الهيئة والجهات المعنية بالمنافسة.(المادة الرابعة والعشرون)
نظام الاتصالات
لم يتطرق النظام السابق إلى تنظيم الترقيم بشكل مفصل بل تطرق لها بشكل عام ومختصر. (المادة الثالثة)
نظام الاتصالات
منع استخدام أي تردد مخصص للأغراض المدنية أو التجارية قبل تخصيصه من الهيئة والحصول على ترخيص. (المادة الثالثة عشرة)
نظام الاتصالات
نص النظام السابق على أن مجلس الوزراء هو المعني باعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي.(المادة الثانية عشرة)
نظام الاتصالات
لم يتطرق النظام السابق لأحكام حماية المستخدم ومعالجة الشكوى بشكل تفصيلي بينما جرى ذكرها بطريقة عامة (المادة العاشرة)
نظام الاتصالات
نص النظام السابق على أن تُحدد متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام وفقًا لقواعد تحددها اللائحة.(المادة الثامنة) |
نظام الاتصالات
نص النظام السابق على أن تورد متحصلات المقابلات المالية للتراخيص للخزينة العامة للدولة. (المادة السادسة)
نظام الاتصالات
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
كانت الخطة الوطنية للطيف الترددي تشمل توزيع نطاقات الترددات للاستخدامات المختلفة وتحديد فئات المستخدمين بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة. (المادة السادسة والسبعين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
نصت اللائحة السابقة على أن من مهام وواجبات الهيئة أن تضع تنظيمات واضحة وشفافة لربط الاتصال البيني وحق الوصول إلى المرافق المادية، بغية تقليل العوائق التنظيمية وغيرها من عوائق الدخول إلى سوق اتصالات. (المادة الرابعة والثلاثين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
ذكرت اللائحة السابقة الحالات التي يجوز فيها تغيير رقم المستخدم من قبل مقدم الخدمة ومن ضمنها أن يغير مستخدم خدمات الاتصالات الثابتة لموقعه. (المادة الثانية والثمانين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
ذكرت اللائحة السابقة أن على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم الخدمة السابق بشكل عام.
(المادة الثامنة والخمسين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
في اللائحة السابقة كان على الهيئة إعداد السياسات المقترحة للخدمة الشاملة وحق الاستخدام بالمملكة وتقديم تلك المقترحات للوزارة للموافقة عليها. (المادة الواحدة والسبعين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
تعيين أو تكليف أو التعاقد مع الأشخاص للقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات وحجز المضبوطات في اللائحة السابقة كانت من صلاحيات المحافظ
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
لم تذكر اللائحة السابقة صلاحية الهيئة لإصدار السياسات والضوابط والتوجيهات الخاصة بذلك، ومتابعة التزام مقدم الخدمة.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
أعطت اللائحة السابقة للهيئة صلاحية تلقي طلبات الاندماج أو شراء حصص القيام بالإجراءات المناسبة حيال هذه الطلبات. (المادة الثالثة والثلاثين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
جاءت التزامات مقدم الخدمة عند تركيب أي أجهزة أو إنشاء مرافق اتصالات أو صيانتها داخل العقارات بشكل عام. (المادة الثالثة والعشرين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
لم توضح اللائحة السابقة من يعد في حكم مالك العقار.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
جاء في اللائحة السابقة فصل عن التعريفة، والذي ذكر فيه تقديم طلبات تعريفة الخدمات لموافقة الهيئة، ونشر تعريفة الخدمات، وتعريفة الخدمات لمقدمي الخدمة الآخرين، والتعريفة التفضيلية، والأسس العامة لتنظيم التعريفة، ودراسات التكلفة، والتنظيم بطريقة تحديد سقوف الأسعار، والتشاور بشأن التنظيم بطريقة تحديد سقوف الأسعار. (الفصل السابع: التعريفة)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
في اللائحة السابقة كان على مقدمي الخدمة الاتفاق على خطة تنفيذ نقل الأرقام خلال 90 يوما من صدور القرار. (المادة الثالثة والثمانين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
لم تذكر اللائحة السابقة التزام مقدم الخدمة ذي البنية التحتية أن يحافظ على سرية بيانات البنية التحتية الحرجة.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
ذكرت اللائحة السابقة المعايير الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وإجراءات اعتماد النوعية من قبل الهيئة ومن قبل جهات أخرى. (الفصل الثاني عشر)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
كانت في اللائحة السابقة تتولى الهيئة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل دوريا
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
في اللائحة السابقة، كان يكتفى بقرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لثبوت المخالفة لكي تتصرف الهيئة في الأشياء محل المخالفة.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
في اللائحة السابقة كان للهيئة وضع تصنيف لأنواع وطرق ومدد معالجة الشكوى، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمة محل الشكوى، والأثر المترتب على المستخدم.
أيضا في اللائحة السابقة فصلت في ممارسة التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر، وشروط الخدمة، والتسويق الاتصالي.
( المادة السابعة والخمسين- والمادة الثالثة والخمسين – المادة التاسعة والخمسين – المادة الواحدة والستين – المادة الثانية والستين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
لم تلزم اللائحة السابقة مقدم الخدمة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة حيال الشكوى المقدمة إليها بنص صريح.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
أحالت اللائحة السابقة حيال تضمن الخلاف نقاطا تتعلق بمقدمي خدمات ربط الاتصال البيني أو الوصول إلى المرافق المادية إلى تنظيمات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق المادية.( المادة الرابعة والأربعين)
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
ذكرت اللائحة السابقة التسوية الودية بشكل عام.
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
كانت اللائحة محصورة على قطاع الاتصالات لهذا لم تتطرق إلى تحديد تصنيف مقدمي الخدمة في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
نظام الاتصالات
كان نطاق النظام محصوراً على قطاع الاتصالات فقط. (رقم المادة الثالثة)